ولا عول في المسألتين .
شرح
ولأحدهما السدس ، والباقي يقسم عليهما ، وعلى أحد الأبوين أرباعا ، فالمسألة من
ستة وتسعين .
وإن كانت أكثر من واحدة ، فلأحدهما حصته الدنيا ، ولكل واحد منهما
السدس ، والباقي لهما أولهن ، فيرد النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه ،
فالمسألة من اثني عشر ( 1 ) .
وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول ، وهو الثمن ،
فالمسألة من أربعة وعشرين .
وإن كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع ، ولأحدهما السدس ،
ولهن الباقي ، فالنقص عليهن بنصف السدس ، والمسألة من اثني عشر .
ودليلهما يعلم مما تقدم مع عدم العول .
وقوله : ( ولا عول ) إشارة إلى رد مذهب العامة من ارتكاب العول في
المسألتين ( الأولى ) اجتماع أحد الزوجين زوجا أو زوجة مع الأبوين والبنتين
فصاعدا ، ( والثانية ) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا .
ففي الأولى إن كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر
فتصح منه ، وإن كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصح
منه .
وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر
حتى ينقسم صحيحا ، وهو ظاهر .
دليلنا النص والاجماع ، وسيجئ بطلان العول .
هامش
( 1 ) فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس ، فبعد نصيب الزوج منه ( ثلاثة ) ونصيب الأبوين
( أربعة ) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا ، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى
( كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ) .