تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولا عول في المسألتين .
شرح
ولأحدهما السدس ، والباقي يقسم عليهما ، وعلى أحد الأبوين أرباعا ، فالمسألة من ستة وتسعين . وإن كانت أكثر من واحدة ، فلأحدهما حصته الدنيا ، ولكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما أولهن ، فيرد النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه ، فالمسألة من اثني عشر ( 1 ) . وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول ، وهو الثمن ، فالمسألة من أربعة وعشرين . وإن كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع ، ولأحدهما السدس ، ولهن الباقي ، فالنقص عليهن بنصف السدس ، والمسألة من اثني عشر . ودليلهما يعلم مما تقدم مع عدم العول . وقوله : ( ولا عول ) إشارة إلى رد مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين ( الأولى ) اجتماع أحد الزوجين زوجا أو زوجة مع الأبوين والبنتين فصاعدا ، ( والثانية ) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا . ففي الأولى إن كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصح منه ، وإن كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصح منه . وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا ، وهو ظاهر . دليلنا النص والاجماع ، وسيجئ بطلان العول .
هامش
( 1 ) فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس ، فبعد نصيب الزوج منه ( ثلاثة ) ونصيب الأبوين ( أربعة ) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا ، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى ( كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ) .
مجمع الفائدة — صفحة 358 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني