تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا . ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين .
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين .
شرح
ويدل عليه ما سيجئ في ابطال العول ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم ، من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ( 1 ) . وإن كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالإخوة ومعها بها يقسم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها ( 2 ) المسألة . وإن معهما ( 3 ) أحد الأبوان ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 465 . ( 2 ) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة . ( 3 ) يعني البنت والزوجة .
مجمع الفائدة — صفحة 357 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني