وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت
والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحدهما مع
أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت
النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا .
ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين
السدسان والباقي للبنتين .
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد
الأبوين السدس ، والباقي للبنتين .
شرح
ويدل عليه ما سيجئ في ابطال العول ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ؟ قال : للزوج
الربع ثلاثة أسهم ، من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين
من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له
أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من
السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ( 1 ) .
وإن كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت
والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم
الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالإخوة ومعها بها يقسم الفاضل عليها وعلى الأب
أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها ( 2 ) المسألة .
وإن معهما ( 3 ) أحد الأبوان ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 465 .
( 2 ) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة .
( 3 ) يعني البنت والزوجة .