تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصل .
وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت .
شرح
وما وجد من اطلاق بعض الأخبار ( 1 ) السدس للأم والباقي للأب فمحمول على الحجب . والثلث ( 2 ) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله . وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي للأولاد على ما مر تفصيله ، فمع الوحدة له الكل ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع البنت حصته الدنيا الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا إن كان أحدهما ، فالمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة وعشرون . وإن كانا معا فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني عشر ، له ثلاثة ، ولهما أربعة ، لكل واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد تقع الزيادة لها ، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه إلا خمسة .
هامش
( 1 ) مثل خبر أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما بقي . الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 462 . ( 2 ) يعني ما ورد من أن الثلث للأم والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور .