وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على
ما فصل .
وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين
السدسان والباقي للبنت .
شرح
وما وجد من اطلاق بعض الأخبار ( 1 ) السدس للأم والباقي للأب
فمحمول على الحجب .
والثلث ( 2 ) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله .
وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي
للأولاد على ما مر تفصيله ، فمع الوحدة له الكل ومع التعدد والتساوي بينهم على
السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع
البنت حصته الدنيا الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا إن كان أحدهما ،
فالمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة
وعشرون .
وإن كانا معا فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني
عشر ، له ثلاثة ، ولهما أربعة ، لكل واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد
تقع الزيادة لها ، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا
ما كان نصيبه إلا خمسة .
هامش
( 1 ) مثل خبر أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال :
للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما بقي . الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ج 17 ص 462 .
( 2 ) يعني ما ورد من أن الثلث للأم والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب
المذكور .