تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا . وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن ( له ح ) إخوة ، والسدس معهم والباقي للأب .
شرح
فالفريضة من خمسة . ودليله يعلم مما تقدم . ومعهما ( 1 ) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ، فالمسألة من ستة . ويعلم دليله من الكتاب ( 2 ) ( فلهما الثلثان ) ( 3 ) مع قوله : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) ( 4 ) . ولا حجب في هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس ، وهو ظاهر . وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا ، النصف أو الربع ، والباقي للأب أو الأم مع الوحدة ، ومع الاجتماع للأم الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه والباقي للأب . دليل ذلك الكتاب ( 5 ) والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين . ( 2 ) وهو قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) الآية . ( 3 ) النساء : 176 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 12 .
مجمع الفائدة — صفحة 355 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني