وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين
فصاعدا .
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد
الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن ( له ح )
إخوة ، والسدس معهم والباقي للأب .
شرح
فالفريضة من خمسة .
ودليله يعلم مما تقدم .
ومعهما ( 1 ) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ، فالمسألة
من ستة .
ويعلم دليله من الكتاب ( 2 ) ( فلهما الثلثان ) ( 3 ) مع قوله : ( ولأبويه لكل
واحد منهما السدس ) ( 4 ) .
ولا حجب في هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة
عن السدس ، وهو ظاهر .
وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا ،
النصف أو الربع ، والباقي للأب أو الأم مع الوحدة ، ومع الاجتماع للأم الثلث مع
عدم الحجب ، والسدس معه والباقي للأب .
دليل ذلك الكتاب ( 5 ) والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين .
( 2 ) وهو قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) الآية .
( 3 ) النساء : 176 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 12 .