تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولأحدهما معها السدس ، ولها النصف ، والباقي يرد عليهم أرباعا . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا .
شرح
أخماسا في الصورتين إلا أنه لا رد للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق ، والحجب إنما هو للأب ، فيكون ما يرد عليهما بدونه يرد عليه معه ، فيكون الفاضل مردودا عليهما أخماسا ، لها ثلاثة أسهم ، وللأب سهمان ، بعيد ، وخلاف المشهور ولها مع أحدهما ، النصف ، والباقي يرد عليهما وعلى الأب أو على الأم أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما ، فالمسألة من أربعة من أول الأمر . ودليله يعلم مما تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ( فهو للأب كا ) ( 1 ) ولا حجب للأم هنا ، لأن الحجب إنما يكون مع الأب . وهذه ( 2 ) الرواية تحتمل الصحة أيضا ، وهي دالة على بطلان التعصيب ، فتأمل . وإن كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس . وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويرد الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 463 . ( 2 ) يعني حسنة محمد بن مسلم .
مجمع الفائدة — صفحة 354 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني