ولأحدهما معها السدس ، ولها النصف ، والباقي يرد عليهم
أرباعا .
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنات الثلثان
والباقي يرد أخماسا .
شرح
أخماسا في الصورتين إلا أنه لا رد للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق ، والحجب إنما
هو للأب ، فيكون ما يرد عليهما بدونه يرد عليه معه ، فيكون الفاضل مردودا عليهما
أخماسا ، لها ثلاثة أسهم ، وللأب سهمان ، بعيد ، وخلاف المشهور ولها مع أحدهما ،
النصف ، والباقي يرد عليهما وعلى الأب أو على الأم أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما ،
فالمسألة من أربعة من أول الأمر .
ودليله يعلم مما تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم ، قال : أقرأني
أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله
عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة
النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ( فهو للأب كا ) ( 1 ) ولا حجب للأم
هنا ، لأن الحجب إنما يكون مع الأب .
وهذه ( 2 ) الرواية تحتمل الصحة أيضا ، وهي دالة على بطلان التعصيب ،
فتأمل .
وإن كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما
حينئذ السدس .
وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويرد الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 463 .
( 2 ) يعني حسنة محمد بن مسلم .