تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ومع الإخوة يرد على البنت والأب أرباعا .
شرح
ومع حجب الأم عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين ، أعطيت الأم السدس ، وهو أربعة ، وقسمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها خمسة عشر . دليل الأول ( 1 ) : ( ولها النصف ) ( 2 ) و ( لكل واحد منهما السدس ) ( 3 ) بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع أحد معهم كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة . ويؤيده حسنة محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 4 ) . وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية ( 5 ) . ودليل الثاني ( 6 ) ما تقدم ، من قوله تعالى : ( وإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 7 ) فمع وجود الإخوة ليس للأم زائدا على السدس شئ أصلا وليس له مستحق غيرهما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري ( 8 ) بالقسمة
هامش
( 1 ) يعني بالأول : ( وإن كانت الأنثى ) إلى قوله قدس سره : ( من خمسة ) . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463 . ( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : وإن كان له إخوة فلأمه السدس النساء : 10 . ( 6 ) يعني قوله قدس سره : ومع حجب الأم إلى قوله : خمسة عشر . ( 7 ) النساء : 11 . ( 8 ) الشيخ الأجل ، سالم بن بدران المازندراني الإمامي يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز للمحقق الطوسي سنة 619 الكنى للمحدث القمي ج 3 ص 163 طبع بمبئي .
مجمع الفائدة — صفحة 353 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني