تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل من الأبوين مع الذكور ( أو الذكور خ ) والإناث ، السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف ، والباقي يرد عليهم أخماسا .
شرح
بالرد ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية ( تسمية خ ) ، والباقي ردا . ويدل عليه ما تقدم مع الاجماع والأخبار الدالة على بطلان العصبة ، وهي كثيرة ( 1 ) . وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنة . وإذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى ، فلكل واحد منهما السدس ، والباقي للذكور بينهم بالسوية إن كانوا متعددين ومع الوحدة له فقط ، وإن كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانت الأنثى فقط ، فإن كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد منهما السدس ويرد الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه . فالمال من أول الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأبوين الخ وباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 444 وص 484 .