ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل من الأبوين مع الذكور ( أو الذكور خ ) والإناث ،
السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين .
وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف ، والباقي يرد عليهم
أخماسا .
شرح
بالرد ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية ( تسمية خ ) ، والباقي
ردا .
ويدل عليه ما تقدم مع الاجماع والأخبار الدالة على بطلان العصبة ، وهي
كثيرة ( 1 ) .
وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنة .
وإذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر
والأنثى ، فلكل واحد منهما السدس ، والباقي للذكور بينهم بالسوية إن كانوا
متعددين ومع الوحدة له فقط ، وإن كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ
الأنثيين .
وإن كانت الأنثى فقط ، فإن كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد
منهما السدس ويرد الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف
فيه .
فالمال من أول الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأبوين الخ وباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد
ج 17 ص 444 وص 484 .