تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة .
ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الارسال والانزجار عند الزجر ، وأن لا يأكل من الصيد ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وأن ( يتكرر ) ( يكرر خ ) ذلك ولا يكفي الاتفاق مرة .
شرح
الصائد صيدا فضربه فتردى الصيد من جبل ، أو وقع في الماء بحيث ما علم إزالة حياته المستقرة بالجرح المحلل ، حرم ذلك الصيد ، فإنه ما علم قتله بالآلة المحللة . ويحتمل أن يكون المراد أنه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء من غير جرحه بالسهم ووصوله إليه كما هو الظاهر ، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ليس من صور الاجتماع ، وهو ظاهر . وبالجملة لا شك في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلل أو بسببه مع شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة ، وهو ظاهر من القاعدة ودلت عليه الأخبار المتقدمة فتذكر وتأمل . نقل في الدروس أنه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء ، فلو كان رأسه خارجا لم يحرم ، قال : وصوبه الفاضل . لعل المقصود به إذا دلت القرينة على أنه إنما قتل بجرح الآلة لا غير ومن جملته ذلك ، فتأمل . قال في المختلف : لا بأس بهذا التفصيل ، لأن ( 1 ) في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا . قوله : ( ويتحقق التعليم الخ ) بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحل صيده مع باقي شرائطه . المشهور في الفروع والتفاسير أنه أمور ثلاثة ، الاسترسال عند الارسال أي
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ( لأنه ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 31 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني