يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة .
ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الارسال والانزجار عند
الزجر ، وأن لا يأكل من الصيد ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وأن
( يتكرر ) ( يكرر خ ) ذلك ولا يكفي الاتفاق مرة .
شرح
الصائد صيدا فضربه فتردى الصيد من جبل ، أو وقع في الماء بحيث ما علم إزالة
حياته المستقرة بالجرح المحلل ، حرم ذلك الصيد ، فإنه ما علم قتله بالآلة المحللة .
ويحتمل أن يكون المراد أنه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء من
غير جرحه بالسهم ووصوله إليه كما هو الظاهر ، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن
ليس من صور الاجتماع ، وهو ظاهر .
وبالجملة لا شك في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلل أو بسببه مع
شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة ، وهو ظاهر من القاعدة
ودلت عليه الأخبار المتقدمة فتذكر وتأمل .
نقل في الدروس أنه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء ،
فلو كان رأسه خارجا لم يحرم ، قال : وصوبه الفاضل .
لعل المقصود به إذا دلت القرينة على أنه إنما قتل بجرح الآلة لا غير ومن
جملته ذلك ، فتأمل .
قال في المختلف : لا بأس بهذا التفصيل ، لأن ( 1 ) في الحقيقة عائد إلى
ما فصله باقي أصحابنا .
قوله : ( ويتحقق التعليم الخ ) بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحل
صيده مع باقي شرائطه .
المشهور في الفروع والتفاسير أنه أمور ثلاثة ، الاسترسال عند الارسال أي
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ( لأنه ) كما لا يخفى .