شرح
وسرعته بمنزلة الارسال وقد سمى حينئذ .
والظاهر أن ليس هذا العدو مركبا من المحرم وهو المرسل بنفسه مع قلة
العدو والمحلل ، وهو زيادة العدو بعد الاغراء فيكون مقتولا بالمحلل والمحرم فيحرم
مثل المقتول بكلب المسلم والكافر .
فإن ( 1 ) العدو الزائد بعد اغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط
وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرايع ، بل أمر واحد . فإن كان الاغراء بمنزلة
الارسال رأسا يكون محللا فقتل الصيد بالمحلل فقط فيحل .
نعم يمكن المناقشة في أن
ه ما حصل هنا المحلل أصلا فإنه الارسال ، ولا
يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال باغرائه ، ارسال ، وليس بمعلوم أن ما هو بحكمه
مثله في ذلك فيحرم أما لو سلم فالظاهر أنه مقتول بالارسال فقط .
وقد فهم وجه التحريم أيضا ، فتأمل .
هذا إذا لم يزجره صاحبه ، فإن زجره ، فإن لم ينزجر ، فالظاهر أنه لم يحلل
قتله ، بل لو أكل حينئذ لا ( لم خ ) يخرج عن كونه معلما ، فإنه ما أكل الصيد . وأما لو
انزجر ووقف فاغتراه وسمى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه ارسال فيحل مقتوله
بشرائطه .
( فرع )هل يملك صاحبه الصيد باثبات كلبه المسترسل ؟ فيه تأمل ، إذ لم يثبت
يده عليه ولا قصده أيضا .
ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث ، ولكن الأصل عدمه حتى
هامش
( 1 ) تعليل لقوله : ( ليس هذا العدو مركبا الخ ) .