تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وسرعته بمنزلة الارسال وقد سمى حينئذ . والظاهر أن ليس هذا العدو مركبا من المحرم وهو المرسل بنفسه مع قلة العدو والمحلل ، وهو زيادة العدو بعد الاغراء فيكون مقتولا بالمحلل والمحرم فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر . فإن ( 1 ) العدو الزائد بعد اغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرايع ، بل أمر واحد . فإن كان الاغراء بمنزلة الارسال رأسا يكون محللا فقتل الصيد بالمحلل فقط فيحل . نعم يمكن المناقشة في أن ه ما حصل هنا المحلل أصلا فإنه الارسال ، ولا يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال باغرائه ، ارسال ، وليس بمعلوم أن ما هو بحكمه مثله في ذلك فيحرم أما لو سلم فالظاهر أنه مقتول بالارسال فقط . وقد فهم وجه التحريم أيضا ، فتأمل . هذا إذا لم يزجره صاحبه ، فإن زجره ، فإن لم ينزجر ، فالظاهر أنه لم يحلل قتله ، بل لو أكل حينئذ لا ( لم خ ) يخرج عن كونه معلما ، فإنه ما أكل الصيد . وأما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه ارسال فيحل مقتوله بشرائطه . ( فرع )هل يملك صاحبه الصيد باثبات كلبه المسترسل ؟ فيه تأمل ، إذ لم يثبت يده عليه ولا قصده أيضا . ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث ، ولكن الأصل عدمه حتى
هامش
( 1 ) تعليل لقوله : ( ليس هذا العدو مركبا الخ ) .
مجمع الفائدة — صفحة 29 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني