تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
بضعة واحدة ( 1 ) وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر . ومثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ؟ قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ( 2 ) . وفي رواية سالم الأشل عنه عليه السلام ( فقال : لا بأس بأكله بما يأكل ئل ) ، هو لك حلال ( 3 ) . وما في حسنة الحلبي : ( وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه ) ( 4 ) . وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أي وقت كان ولا فرق بين الارسال والاسترسال فإن التسمية مع الجرح كاف فتأمل . وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل ( أتؤكل ئل ) بقيته ؟ قال : نعم ( 5 ) . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة جدا ، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عنه عليه السلام قال : تأكل مما أمسك عليك ( عليه خ ل ) ( 6 ) . وصحيحة حكم بن حكيم ( الصيرفي ئل ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209 وزاد : ولا ترون ما يرون في الكلب . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 209 . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 . ( 5 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 211 . ( 6 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 207 .