تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
خصوصا ما في حسنة محمد بن قيس عنه عليه السلام : ( وما قتلته ( قتلت خ ئل ) الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ) ( 1 ) . ولكن ما نعرف ما المراد وما ورد نص بذلك ، نعم ذكر الأصحاب وغيرهم أيضا في التفاسير ما تقدم وما نعرف مأخذ ذلك مع الاجمال فإن حد الاسترسال مع الارسال والانزجار عند الزجر غير معلوم ، وكلام الأكثر مطلق ، وقيده البعض بغير وقت ارساله إلى الصيد ورؤيته كما تقدم . وكذا عدم الأكل ، فإن الظاهر أنه ما اعتبره البعض ، قال في الدروس : قال الصدوقان والحسن : يؤكل وإن أكل وربما حمل على الندرة ( انتهى ) . وليس وجه حمله ظاهرا ، وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل ( 2 ) الكلب من الصيد وقد مر بعضه مثل ما في رواية موسى بن بكر ، عن زرارة عنه عليه السلام : ( وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم ) ( 3 ) . وفي طريقه موسى بن بكر وفي الكتب ، فكأنه لا يضر لشهرته ووجوده في الكتب مثل الفقيه وهي صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل ، وأنه لا يحتاج إلى التكرار ، وكثرة الزمان في صيرورته معلما فتأمل . وقال في الفقيه بعدها : وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثه ( ثلثيه خ ل ) كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218 . ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر أن لفظة ( أكل ) فاعل لقوله رحمه الله ( عدم الضرر ) . ( 3 ) أورد قطعة منه في باب 2 ذيل حديث 7 وقطعة منه في باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 و 218 .