شرح
خصوصا ما في حسنة محمد بن قيس عنه عليه السلام : ( وما قتلته ( قتلت خ ئل )
الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ) ( 1 ) .
ولكن ما نعرف ما المراد وما ورد نص بذلك ، نعم ذكر الأصحاب وغيرهم
أيضا في التفاسير ما تقدم وما نعرف مأخذ ذلك مع الاجمال فإن حد الاسترسال مع
الارسال والانزجار عند الزجر غير معلوم ، وكلام الأكثر مطلق ، وقيده البعض بغير
وقت ارساله إلى الصيد ورؤيته كما تقدم .
وكذا عدم الأكل ، فإن الظاهر أنه ما اعتبره البعض ، قال في الدروس :
قال الصدوقان والحسن : يؤكل وإن أكل وربما حمل على الندرة ( انتهى ) .
وليس وجه حمله ظاهرا ، وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل
أكل ( 2 ) الكلب من الصيد وقد مر بعضه مثل ما في رواية موسى بن بكر ، عن زرارة
عنه عليه السلام : ( وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله
وليأكل منه فإنه معلم ) ( 3 ) .
وفي طريقه موسى بن بكر وفي الكتب ، فكأنه لا يضر لشهرته ووجوده في
الكتب مثل الفقيه وهي صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل ، وأنه لا يحتاج إلى
التكرار ، وكثرة الزمان في صيرورته معلما فتأمل .
وقال في الفقيه بعدها : وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : كل ما أكل
منه الكلب وإن أكل منه ثلثه ( ثلثيه خ ل ) كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218 .
( 2 ) كذا في النسخ والظاهر أن لفظة ( أكل ) فاعل لقوله رحمه الله ( عدم الضرر ) .
( 3 ) أورد قطعة منه في باب 2 ذيل حديث 7 وقطعة منه في باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16
ص 210 و 218 .