شرح
عليك جناح ، فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده ( 1 ) .
فتدل على عدم الافساد ، وهو ظاهر من غيرها أيضا ، فلا يضر وجود عبد الله
بن بكير ( 2 ) .
وقد فسر ( أو ما ملكتم مفاتحه ) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أو ما ملكتم مفاتحه ) قال : الرجل
يكون له وكيل يقوم في ماله ، ويأكل بغير إذنه ( 3 ) .
وقد فسر بالمملوك ، وبصاحب المنزل ، فالكل غير بعيد ، فتأمل .
ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن دراج ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : للمرأة أن تأكل وأن تتصدق ، وللصديق أن
يأكل من ( في كا ) منزل أخيه ويتصدق ( 4 ) .
وفي الطريق سهل بن زياد ( 5 ) ، فلا ينبغي إلا مع العلم أو الظن القوي
بعدم الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك .( الثالث ) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال ، لما في صحيحة محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب آداب المائدة والحديث هكذا : سألت أحدهما عليهما السلام
عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، الآية فقال : ليس
عليك الخ .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ،
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335 .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335 .
( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل بن دراج .