تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
عليك جناح ، فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده ( 1 ) . فتدل على عدم الافساد ، وهو ظاهر من غيرها أيضا ، فلا يضر وجود عبد الله بن بكير ( 2 ) . وقد فسر ( أو ما ملكتم مفاتحه ) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أو ما ملكتم مفاتحه ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، ويأكل بغير إذنه ( 3 ) . وقد فسر بالمملوك ، وبصاحب المنزل ، فالكل غير بعيد ، فتأمل . ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : للمرأة أن تأكل وأن تتصدق ، وللصديق أن يأكل من ( في كا ) منزل أخيه ويتصدق ( 4 ) . وفي الطريق سهل بن زياد ( 5 ) ، فلا ينبغي إلا مع العلم أو الظن القوي بعدم الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك .( الثالث ) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال ، لما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب آداب المائدة والحديث هكذا : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، الآية فقال : ليس عليك الخ . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335 . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335 . ( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج .