تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
( الثاني ) اعطاء المرأة من بيت زوجها شيئا للمساكين حتى الإدام لرواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم ؟ قال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا ( 1 ) وفي الطريق موسى بن بكر ( 2 ) . والدلالة أيضا غير واضحة فلا ينبغي العمل مع مخالفتها للقواعد بل ظاهر آية جواز الأكل في البيوت أيضا . ويدل على أن المراد من الصديق هو الذي يفهم ظاهرا ، صحيحة محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) : ما يعني بقوله : أو صديقكم ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه ( 3 ) . والظاهر منها اعتبار دخول البيت ، والصداقة العرفية ، وقد روي : أن الصديق هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير إذنه ( 4 ) ، يعني يطمئن خاطره بأنه مأذون ، فافهم . وفي رواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام ( إلى قوله ) : قال : ليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434 . ( 2 ) سنده كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434 والحديث هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية قلت : ما يعني الخ . ( 4 ) لم نعثر على هذه الرواية إلى الآن نعم يستفاد مما نقله في تفسير البرهان عن تفسير علي بن إبراهيم فراجع ج 3 من تفسير البرهان ص 153 عند تفسير هذه الآية الشريفة .