شرح
قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد
لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع
على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ( 1 ) .
وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك ( 2 ) .
وغير ذلك من الأخبار .
وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الأخبار ، مثل
حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال
فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها ( 3 ) .
وأنت تعلم أن هذه لا تصلح للتقييد ، وأنه لا يفهم عدم جواز الأخذ
إلا نفقته الواجبة ، لكن قواعدهم تقتضي ذلك ، فتأمل .( الرابع ) أكل المار على ثمرة أو زرع ما يمر عليه على رأي المصنف هنا
وجماعة ، وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات ، وذكروا له شروطا ، وقد مر
البحث عنها في التجارة فتذكر ( 4 ) .
ونشير هنا اجمالا إلى الروايات ، فأما رواية الحل فهي رواية محمد بن مروان ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 وفي الوسائل والتهذيب عن أبي
عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل باب 78 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 195 وزاد : ثم قال أبو جعفر
عليه السلام : ما أحب ( لا تحب خ ل ) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه أن الله لا يحب الفساد .
( 4 ) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 196 .
( 5 ) لاحظ ج 8 ص 222 من هذا لكتاب .