تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه .
شرح
يخفى أن الجواب الأول جيد ، إذ قد يوجد ذلك الاطلاق ، ويؤيد إرادته هنا قوله : ( يدا بيد ) وأنه كلامه ، فله أن يريد ذلك ، وذلك غير عزيز . على أنه قد يكون السلف بالمعنى الحقيقي ، ولكن قد قرر البايع مع نفسه اعطاء ما عنده ثم يغير ذلك فيعسر تحصيل غيره . ولكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ومثل هذا لم يصر دليلا ، ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا ، بل أقل منه فتأمل . قوله : ( واستيمان من يستحل شربه الخ ) يدل على الجواز ما تقدم من الأصل وغيره ، وقبول قول المخبر بتطهير وتحلل ما تحت يده . ودليل الكراهة الاعتبار ، فإنه لما اعتقد حله لا يبعد أن يأخذه قبل ذهاب ثلثيه ، ويخبر بالذهاب . وقيل : حمل النهي في الخبر على ذلك ، لعدم الصحة مثل رواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : ( خمر يب ) لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم ( 1 ) . يفهم أن المدار على الاعتقاد ، لا على الأخبار ، ويعني على الثلث ، الغليان حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث . قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب ( 2 ) قيل : فطحي ، وقيل : ثقة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234 . ( 2 ) طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار .
مجمع الفائدة — صفحة 285 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني