تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فإن بيع على مستحليه قصد المذكى .
شرح
عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 ) . وقريب منها ، صحيحة ضريس الكناسي الثقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم لا نأكله ؟ فقال : أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ( 2 ) . فيه تأمل فتأمل ، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل . مع أنه يمكن قراءة ( الحرام ) ( 3 ) منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها ولكن ( 4 ) أظن وجود غيرها أيضا . وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه فتأمل . ويؤيده تجويز البيع على مستحل الميت مطلقا ، ولا تخرج عن الاحتياط . وأما بيعه على مستحل الميتة فدليله صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ( 5 ) . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس ( به خ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 . ( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 403 . ( 3 ) الوارد في الحديث 1 النبوي المتقدم . ( 4 ) يعني أظن وجود رواية أخرى غير هذه . ( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69 . ( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69 .
مجمع الفائدة — صفحة 272 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني