تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ويحرم المشتبه بالميتة .
شرح
وهو أبعد ، فإن الظاهر أنه متصل بالرطوبة ، وكذا العظام التي عليها اللحم ثم يوضع من اللحم . ولعله ( 1 ) ، لعدم الذكر في الروايات ، بخلاف الصوف وأخويه ، ولكن في رواية الفتح الضعيفة به وبغيره حتى يظهر فيها مقبول غير محمد بن يعقوب وشيخه علي بن إبراهيم ( 2 ) ، مع الكتابة ، ليس التقييد بظاهر ، إلا في الأول . لعل عندهم غير هذه في غير هذا المحل ، وقد مر في بحث الطهارة . أو ( 3 ) تركوه فيها للظهور ، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل أولى ، والاشتراط غير ظاهر وإن فرض الاختلاط بالرطوبة ، ولا استبعاد بعد الاجماع والنص ، فإن ذلك مثل الإنفحة فتأمل . قوله : ( ويحرم المشتبه بالميتة الخ ) تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرر عندهم من تغليب الحرام على الحلال ، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها أنه قال صلى الله عليه وآله : ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ( 4 ) . ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم ، وما يحصل إلا باجتناب الكل فيجب لكن ما نعرف دليلا لما تقرر ، من تغليب الحرام ، إلا مثل المذكورات ، والرواية النبوية صلى الله عليه وآله ما نعرفها . وإن سلمت ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة
هامش
( 1 ) لعل وجه عدم ذكرهم لأصل القرن الخ . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد المختار ، وعن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق . ( 3 ) عطف على قوله قدس سره : لعدم الذكر . ( 4 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 466 ولاحظ ذيله فإن فيه جمعا بين الأخبار المتخالفة .
مجمع الفائدة — صفحة 271 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني