شرح
كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 1 ) .
وقيد بها ما في رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) من عدم البأس بمطلق البيض .
ويقيد عدم أكلها ، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن
الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ،
وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟
فقال : لا ( 3 ) تأكلها ( 4 ) .
للجمع بين الأخبار وإن كانت المفصلة ( 5 ) غير صحيحة ، ولكنها مقبولة ،
كأنه مجمع على مضمونها ، على أن الأصل الحل .
ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحة لقطعها في الكافي ( 6 ) .
والاحتياط في تقييد رواية الحل ( 7 ) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر
إذا خرجت من الميتة .
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ؟ فكتب عليه السلام :
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 .
( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة الحرمة ج 16 ص 366 .
( 3 ) في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل ( تأكلها ) بحذف ( لا ) وإنما أثبتناها لكون النسخة
عند الشارح قدس سره مشتملة على اثبات ( لا ) بقرنة قوله قدس سره بعيد ذلك : ( ورواية عدم الأكل الخ ) .
( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366 .
( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 .
( 6 ) فإن في الكافي هكذا : وفي رواية صفوان عن الحسين الخ ومعلوم أن الكليني لم يدرك صفوان فتكون
مقطوعة الأول .
( 7 ) كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .