تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 1 ) . وقيد بها ما في رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) من عدم البأس بمطلق البيض . ويقيد عدم أكلها ، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : لا ( 3 ) تأكلها ( 4 ) . للجمع بين الأخبار وإن كانت المفصلة ( 5 ) غير صحيحة ، ولكنها مقبولة ، كأنه مجمع على مضمونها ، على أن الأصل الحل . ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحة لقطعها في الكافي ( 6 ) . والاحتياط في تقييد رواية الحل ( 7 ) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة . ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ؟ فكتب عليه السلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة الحرمة ج 16 ص 366 . ( 3 ) في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل ( تأكلها ) بحذف ( لا ) وإنما أثبتناها لكون النسخة عند الشارح قدس سره مشتملة على اثبات ( لا ) بقرنة قوله قدس سره بعيد ذلك : ( ورواية عدم الأكل الخ ) . ( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366 . ( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 . ( 6 ) فإن في الكافي هكذا : وفي رواية صفوان عن الحسين الخ ومعلوم أن الكليني لم يدرك صفوان فتكون مقطوعة الأول . ( 7 ) كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .
مجمع الفائدة — صفحة 267 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني