تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
به أو يشرب من لبن الشاة وغيره في هذه الأيام السبعة . ومستنده الكراهة الأخبار الآتية . وإن اشتد العظم ونبت اللحم حرم لحمه ونسله . دليله مع ذكرهم من غير اظهار خلاف الروايات وإن لم تكن صحيحة كأنها منجبرة بذلك ، وبالاعتبار فتأمل . وهي ما رواه أبو حمزة كأنه الثمالي مرفوعا ، قال : قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة ( 1 ) . وموثقة حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من لبن خنزير حتى شب ( 2 ) وكبر واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له ( في غنمه كا ئل ) فخرج له نسل ما تقول في نسله ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأما ما لم تعرفه ( فكله كا ئل ) فهو بمنزلة الجبن كل ( فكل يب ) ولا تسأل عنه ( 3 ) . فيها إشارة إلى أن لحمه أيضا يكون كذلك ، وكذا لبنه إن كانت ذات لبن بالطريق الأولى . وإن ( 4 ) الجبن لا يخلو عن شئ ، كأنه لاحتمال أخذ الإنفحة من الميتة وإن كانت طاهرة وحلالا على ما قالوه وسيأتي ، وأن يكون الأولى الاجتناب فتأمل . وقريب منها رواية بشر بن سلمة ، عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 14 ص 353 . ( 2 ) في هامش النسخة المطبوعة هكذا : ثبت الفرس يشب ويشب إذا قمص ولعب . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353 . ( 4 ) عطف على قوله قدس سره : إلى أن لحمه .