تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
والأولى العمل بالأكثر فيما فيه اختلاف عددا ولو بأكثر الأمرين فيما له تقدير لو فرض الزوال قبل ذلك المقدر أو البقاء بعد الاستبراء بالمقدر . ثم إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى الربط والحبس كما وقع في بعض العبارات ( 1 ) والروايات ( 2 ) فإن الظاهر أن المراد حبسه ومنعه من العذرة ، وهو ظاهر مع أنه لا شك أن موافقة الرواية أحسن . ثم إن الظاهر أن لا فرق في المقدر بين الذكر والأنثى إذا كان الموجود في لفظ الرواية أحدهما ، إذ لا فرق بينهما على الظاهر في الجلل وزواله ، فالمقدر لأحدهما هو المقدر للآخر ، فلا يكون هو مما لا نص فيه حتى يكون الاعتبار بزوال الاسم لا بالمقدر كما يفهم من قيود المحقق الثاني الشيخ علي . وأيضا إن الظاهر من بعض الروايات ( 3 ) هو الحبس فقط من غير علف وهو غير بعيد ، فإن الظاهر أن الجلل يزول بالمنع أيضا ، فتأمل . ويمكن حمله على الحبس عن العذرة أو العلف بغيره كما ورد في بعض آخر ( 4 ) ولا شك في أولوية العلف . وأيضا أنه لا يشترط الطهارة في العلف كما يفهم من المتن وغيره ، للأصل وعدم الدليل ، ولأن الغرض زوال الجلل وهو يحصل حينئذ . نعم إن قيل : بحصول الجلل بغيرها من النجاسات فلا بد من كون العلف
هامش
( 1 ) في الشرائع : وفي الاستبراء اختلاف ( إلى أن قال : ) وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة ( انتهى ) . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357 وفيه : إن البقرة تربط عشرين يوما الخ . ( 3 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 4 و 5 بل 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357 . ( 4 ) لاحظ الباب المذكور حديث 1 و 2 ص 356 .
مجمع الفائدة — صفحة 255 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني