وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان خاصة حرم حتى يستبرئ .
شرح
التهذيب ( 1 ) .
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ( سأله عن البيض ئل ) :
البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ( 2 ) .
فيها ( على الرياب ) في التهذيب والكافي والفقيه ( 3 ) ، فإن كان ( ابن
الريان ) أو ( الرياب ) كما هو الظاهر ، فهي حسنة ، فقد تقدمت .
وفي حديث ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فقال : إن فيه عالما لا يخفى ، انظر
كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ( فكلها ئل ) ، وما سوى ذلك فدعه ( 4 ) .
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل من البيض
ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته
أحد رأسيه مفرطح ( 5 ) وإلا فلا تأكل ( 6 ) .
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال : كل منه ما اختلف
طرفاه ( 7 ) فتأمل .
قوله : ( وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الخ ) اعلم أنه قد يعرض التحريم
للحيوان المحلل من وجوه ( الأول ) الجلل ، وفيه بحثان :
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348 .
( 3 ) في الوسائل نقلا من المشايخ الثلاثة ( علي بن الزيات ) .
( 4 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 3 منها ص 348 .
( 5 ) المفرطح ، العريض يقال في البيض أحد رأسيه مفرطح أي عريض وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه
( مجمع البحرين ) .
( 6 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348 .
( 7 ) رواية ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في الآجام فيختلف على
البيض فما آكل منه ؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه . الوسائل باب 20 حديث 6 ج 16 ص 349 .