تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الطحال إن كان اللحم فوقه أو كان تحته ولم يكن الطحال مثقوبا ومنقوبا ، هو الأصل والاستصحاب ، وسائر الأدلة مع عدم العلم بامتزاجه بالمحرم من أجزاء الطحال ، وبه رواية أيضا . ومفهوم المتن يدل على تحريمه مع انتفاء الأمرين ، وتدل عليه الرواية . قال في الفقيه : قال الصادق عليه السلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب ، فإن ثقب صار منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود وفوق الجري وفوق اللآتي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل ، وهي مرسلة فيه ( 1 ) . وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب والكافي أيضا وزيد : سئل عن الطحال أيحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ( 2 ) . وزيد أيضا قوله : ( وتحته خبز وهو الجوذاب ) . وبالجملة بينهما مغايرة ، ولكنها ليست بمعنوية . وروى أيضا عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك قال : لا يؤكل ما كان فوق الجري ويرى ما سأل عليه الجري ( 3 ) . قال في الدروس بعد ذكر الرواية : وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في
هامش
( 1 ) راجع الفقيه ج 3 ص 339 بعد رقم 4203 ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق . ( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 467 . ( 3 ) الوسائل باب 49 صدر حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص .