تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ولعله تدل عليه التجربة والرواية ، كأنهم رحمهم الله جربوا حتى حكموا بذلك ، فإن أفاد ذلك العلم أو الظن المعتبر ، وإلا فلا ينبغي أكله ، وإن دل على الحل ، الأصل والعمومات وخبر تغليب الحلال ( 1 ) ويدل على تغليب الحرام أيضا خبر ( 2 ) وقد تقدما . ويمكن الجمع بالإباحة والكراهة أو التقية إن كانت أو بالحصر وغيره كما ذكروه ، فتأمل . ونقل في الدروس ، عن ابن إدريس والمصنف حل ما في جوف السمك مطلقا للأصل وحل الصحناء بكسر الصاد والمد ، كأنهما نظرا إلى ما قلناه ولكن الظاهر أنه جزء من الحرام ، فيكون مثله ، ولا شك أنه الأحوط . ويدل على التميز بين البيض المحرم والمحلل من الطيور باستواء الطرفين والاختلاف ، كأنه التجربة أيضا مع الأخبار . مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على هيئته ( خلقته ئل ) فكل ( 3 ) . ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه ( 4 ) وهي صحيحة في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 21 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 . ( 2 ) لعله قدس سره نظر إلى ما رواه الشيخ رحمه الله باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60 . ( 3 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348 . ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347 .
مجمع الفائدة — صفحة 247 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني