تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا .
شرح
حد الذبح ( والعلباوان ) اثنتان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب ( والأشاجع ) قال الجوهري : هو أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد إشجع بفتح الهمزة ، وذات الأشاجع كأنه إشارة إلى مجمع تلك الأصول ويقال أيضا ذوات الأشاجع ، ( وخرزة الدماغ ) قال الفقهاء : إنها حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ أعني المخ الذي في الجمجمة ، ( والحدق ) جمع حدقة وهو سواد العين الأعظم . لعلك علمت وجه كراهة ( آذان القلب ) والكلاء ، والعروق مما تقدم من الأخبار . وقد عرفت إن المشيمة فسرت في الحديث بموضع الولد ، وقال في القاموس : هي محل الولد ، ولعله مقصود الشارح ، والظاهر أنه المراد بالرحم في بعض الروايات . وأن الأشاجع وذات الأشاجع واحد ، وأنها لا توجد بالمعنى بالذي ذكر في كل البهائم المحللة . إلا أن يقال : هي أصول الأصابع ، والظلف وغيره فيوجد في الغنم ، والإبل ، والبقر ، ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميزها فتأمل ، والأصل الحل حتى يعلم ما يحرم ، وقد لا يكون ذلك في الكل فتأمل . واعلم أن مختار المتن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة الباقية حلالا ومكروها لعدم الخباثة وصحة الرواية ( 1 ) . قوله : ( ولا يحرم اللحم المشوي الخ ) وجه عدم تحريم اللحم المشوي مع
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع .
مجمع الفائدة — صفحة 244 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني