تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد والطحال . لأنه دم والغدد مع العروق ، والمخ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم ( 1 ) . هذه أيضا تدل على العشرة ، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق . وفي رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام ( 2 ) . وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين ، وقال : إنهما مجتمع البول ( 3 ) . كأنه لعدم الصحة والقائل حمل على الكراهة كما قلناه في آذان القلب ، كما صرح به المصنف هنا وغيره . هذه ما رأيت من الأخبار في هذا الباب . والظاهر أن لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للاجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمل ، وفي الباقي اشكال من احتمال الخباثة ( 4 ) ، والروايات ( 5 ) . ولكن الأصل ، والعمومات ، وحصر . المحرمات مثل : أحلت لكم بهيمة الأنعام ( 6 ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( 7 ) وغير ذلك ، وعدم ظهور الخباثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 . ( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 . ( 4 ) فيشمله عموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث . ( 5 ) الدالة على الحرمة . ( 6 ) المائدة : 2 . ( 7 ) الأنعام : 118 .