شرح
والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد والطحال . لأنه دم والغدد مع
العروق ، والمخ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في
الدماغ ، والدم ( 1 ) .
هذه أيضا تدل على العشرة ، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق .
وفي رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق
الجذام ( 2 ) .
وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين ، وقال : إنهما مجتمع
البول ( 3 ) .
كأنه لعدم الصحة والقائل حمل على الكراهة كما قلناه في آذان القلب ،
كما صرح به المصنف هنا وغيره .
هذه ما رأيت من الأخبار في هذا الباب .
والظاهر أن لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للاجماع المنقول ، والنص
المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمل ، وفي
الباقي اشكال من احتمال الخباثة ( 4 ) ، والروايات ( 5 ) .
ولكن الأصل ، والعمومات ، وحصر . المحرمات مثل : أحلت لكم بهيمة الأنعام ( 6 ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( 7 ) وغير ذلك ، وعدم ظهور الخباثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .
( 4 ) فيشمله عموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث .
( 5 ) الدالة على الحرمة .
( 6 ) المائدة : 2 .
( 7 ) الأنعام : 118 .