شرح
الصدوق ، وقال : غير صريح في التحريم ، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا .
وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ، الفرث والدم ،
والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة ( 1 ) .
هذه العشرة موافق لها إلا في عد ( العلباء ) بدل ( الرحم ) وذكر ( المرارة )
بدل ( الأوداج ) ، وهذه أظهر ، فإن ( المرارة والعلباء ) أقرب إلى الحرام من ( الرحم
والأوداج ) إلا أن يفسر الرحم ب ( الفرج ) كما نقلناه عن الشرح .
وفي الطريق مع الارسال سهل بن زياد .
وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال مر أمير
المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن
بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ( 2 ) الخبر .
وعد فيه آذان القلب من المنهي ، وما نعلم القائل به ، بل قيل : إنه مكروه
فكأن له ولعدم الصحة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وإن كان بالنسبة إلى
غيرها التحريم فتأمل .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : حرم من
الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال
والمرارة ( 3 ) لكنهما ضعيفتان .
وفي رواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام ، قال : لا يؤكل مما يكون
في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وغير ذلك مما لحمه حلال ، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 360 .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 .