تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الصدوق ، وقال : غير صريح في التحريم ، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا . وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ، الفرث والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة ( 1 ) . هذه العشرة موافق لها إلا في عد ( العلباء ) بدل ( الرحم ) وذكر ( المرارة ) بدل ( الأوداج ) ، وهذه أظهر ، فإن ( المرارة والعلباء ) أقرب إلى الحرام من ( الرحم والأوداج ) إلا أن يفسر الرحم ب‍ ( الفرج ) كما نقلناه عن الشرح . وفي الطريق مع الارسال سهل بن زياد . وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ( 2 ) الخبر . وعد فيه آذان القلب من المنهي ، وما نعلم القائل به ، بل قيل : إنه مكروه فكأن له ولعدم الصحة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وإن كان بالنسبة إلى غيرها التحريم فتأمل . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال والمرارة ( 3 ) لكنهما ضعيفتان . وفي رواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام ، قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وغير ذلك مما لحمه حلال ، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 360 . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 . ( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 .