شرح
ومعلوم عدم الاجماع وفي صدق الخباثة على الكل تأمل .
والأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية ( 1 ) والأخبار الكثيرة المفسرة
لها ( 2 ) كما مر دليل العدم .
ويدل على تحريم العشرة ما رواه في الفقيه مرسلا ، قال الصادق
عليه السلام : في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل ، الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ،
والغدد ، والقضيب ، والأنثيين ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ( 3 ) .
وقال عليه السلام : عشرة أشياء من الميتة ذكية ، القرن ، والحافر ، والعظم ،
والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ( 4 ) ثم قال : وقد
ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات .
رأيت في الخصال بعد قوله عليه السلام ( الأوداج ) : أو قال :
( العروق ) ( 5 ) .
لكن فيه أيضا بغير اسناد ( 6 ) ، لعله حذف الناسخ منها أيضا كما فعل ذلك
بثواب الأعمال ، فإنه يوجد مسندا وغير مسند ، أول هذه الرواية هو الذي نسبه إلى
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا الخ ، الأنعام : 145 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 6 7 وباب 5 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 324
327 .
( 3 ) أورده في الفقيه ج 3 ص 347 تحت رقم 4217 طبع مكتبة الصدوق
( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366 .
( 5 ) الخصال ( أبواب العشرة ) باب لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ص 433 .
( 6 ) لم نفهم المراد بقوله : قدس سره ( بغير اسناد ) فإن الحديث في الخصال هكذا : حدثنا أحمد بن محمد
بن يحيى العطار رضي الله عنه ، قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل المراد كونها مرسلة .