شرح
والرحم ، والمثانة ، ووافقه في الخلاف ، وزاد الغدد ، والعلباء ، والخرزة ، ولم يتعرض
لغيرها .
وقال أبو الصلاح ، وتبعه ابن زهرة : يحرم سبعة ، الدم ، والطحال ،
والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة .
وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس : يحرم
أربعة عشر ، الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ،
والقضيب ، والنخاع ، والأنثيان ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ،
والخرزة . ونقص ابن البراج الدم لظهور تحريمه بنص القرآن ، وزاد ابن إدريس المثانة
فالمحرمات عنده خمسة عشرة .
وهو مختار المصنف في القواعد ، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير .
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ،
والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين ، ثم قال : الكراهة قد تطلق على
التحريم ، قال : ونقل في المختلف ، عن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ،
والمرارة ، وحبة الحدقة ، والخرزة ، ولم يذكر عنه التحريم ، فلعله لم يقف عليه حال
التصنيف يريد به بيان الاجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة ، الدم ،
والطحال ، والقضيب ، والأنثيان .
والظاهر أن لا زائد على الخمسة عشر .
وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة ، والتردد في الستة الباقية .
وأما الدليل فالظاهر أن ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكل يستدل على
تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية ( 1 ) ، إذ ما نجد تحريم الكل في الخبر ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، الأعراف : 157 .