تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
والرحم ، والمثانة ، ووافقه في الخلاف ، وزاد الغدد ، والعلباء ، والخرزة ، ولم يتعرض لغيرها . وقال أبو الصلاح ، وتبعه ابن زهرة : يحرم سبعة ، الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة . وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس : يحرم أربعة عشر ، الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والنخاع ، والأنثيان ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة . ونقص ابن البراج الدم لظهور تحريمه بنص القرآن ، وزاد ابن إدريس المثانة فالمحرمات عنده خمسة عشرة . وهو مختار المصنف في القواعد ، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير . ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين ، ثم قال : الكراهة قد تطلق على التحريم ، قال : ونقل في المختلف ، عن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرارة ، وحبة الحدقة ، والخرزة ، ولم يذكر عنه التحريم ، فلعله لم يقف عليه حال التصنيف يريد به بيان الاجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة ، الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان . والظاهر أن لا زائد على الخمسة عشر . وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة ، والتردد في الستة الباقية . وأما الدليل فالظاهر أن ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكل يستدل على تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية ( 1 ) ، إذ ما نجد تحريم الكل في الخبر ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، الأعراف : 157 .
مجمع الفائدة — صفحة 239 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني