ويحرم من الذبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ،
والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة . قيل : والنخاع ، والعلباء ،
والغدد ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق .
ويكره الكلاء ، وأذنا القلب ، والعروق .
شرح
تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمل .
وإليه أشار بقوله : ( وما لا يقتل قليله يجوز تناول مالا ضرر فيه ) فافهم .
قوله : ( ويحرم من الذبيحة الطحال الخ ) في تحريم الأشياء المخصوصة
من الذبيحة والمنحورة المحللة خلاف ، قيل : أربعة ، وأنه لا خلاف في تحريمها ، وهي
الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، قاله في الشرح .
ونقل عن الصدوق : عشرة لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ،
والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وقال : وروي
العروق ( 1 ) ، وفي حديث آخر : مكان الحياء ، الجلد .
قال في الشرح : قلت : قال أهل اللغة : الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية
ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه .
ثم كلامه ليس نصا على التحريم ، لعل وجهه أنه ما ذكر الفرج مع تحريمه ،
والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده ، وإن الصدوق يذكر كثيرا من
المكروهات بلفظ التحريم والنهي .
ونقل عن المفيد وسلار : لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا
غيرها .
والظاهر أن ترك الدم للظهور ، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة ، ثم قال :
وقال المرتضى : انفردت الإمامية بتحريم أكل الطحال ، والقضيب ، والخصيتين ،
هامش
( 1 ) تأتي إن شاء الله .