تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ويحرم من الذبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة . قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق . ويكره الكلاء ، وأذنا القلب ، والعروق .
شرح
تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمل . وإليه أشار بقوله : ( وما لا يقتل قليله يجوز تناول مالا ضرر فيه ) فافهم . قوله : ( ويحرم من الذبيحة الطحال الخ ) في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة المحللة خلاف ، قيل : أربعة ، وأنه لا خلاف في تحريمها ، وهي الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، قاله في الشرح . ونقل عن الصدوق : عشرة لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وقال : وروي العروق ( 1 ) ، وفي حديث آخر : مكان الحياء ، الجلد . قال في الشرح : قلت : قال أهل اللغة : الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه . ثم كلامه ليس نصا على التحريم ، لعل وجهه أنه ما ذكر الفرج مع تحريمه ، والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده ، وإن الصدوق يذكر كثيرا من المكروهات بلفظ التحريم والنهي . ونقل عن المفيد وسلار : لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها . والظاهر أن ترك الدم للظهور ، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة ، ثم قال : وقال المرتضى : انفردت الإمامية بتحريم أكل الطحال ، والقضيب ، والخصيتين ،
هامش
( 1 ) تأتي إن شاء الله .