شرح
مثل أن قتله ثم غاب ولا يضر ذلك .
وكذا لو علم ، بل ظن ظنا غالبا أنه قتل بالآلة حل أيضا .
وقد دلت الأخبار على إباحته مع غيبته مطلقا مثل ما تقدم في خبر عيسى
بن عبد الله القمي ، قال : قلت : ارمي فيغيب عنى فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ( 1 ) الخبر .
ويمكن تقييدها بعدم الاستقرار ، وبما إذا علم أو ظن أنه إنما قتلته ( قتله خ )
الآلة وإن كان حين الغيبة كانت حياته مستقرة وبه صرح في بعض الأخبار .
مثل ما تقدم في صحيحة حريز عنه عليه السلام : ( إن كان يعلم ( علم خ )
إن رميته هي التي قتلته فليأكل ) ( 2 ) .
ورواية سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحشي ( وحش ئل ) أو
ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال : إن علم أنه أصابه
وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل ( 3 ) .
وما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح
صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن
سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ( 4 ) .
ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب
( غاب خ ل ئل ) عنك أو لم يغب عنك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 صدر حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 231 .
( 2 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230 .
( 3 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 230 .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 .
( 5 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 231 .