تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل .
شرح
فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على أنه لما كانت عادته التسمية فيحمل على فعلها أو أنه إنما ترك حينئذ نسيانا ، فلا يضر . ويمكن حملها على الجهل أيضا فيكون دليلا على كونه عذرا فتأمل . قوله : ( ولو سمى على صيد الخ ) إشارة إلى أن الشرط هو التسمية على الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه ، لما تقدم من الأصل ، وغيره ، ولصدق التسمية التي هي شرط . ولرواية عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه ( 1 ) . ولا يضر القول فيه بالبترية ( 2 ) مع توثيق النجاشي ( 3 ) . نعم لا بد أن يكون المرسل هو المسمي ، لأنه الذي بمنزلة الذابح . وتؤيده رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل ( ويرسل ئل ) صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله ( 4 ) . ورواية أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي أن يسمي إلا ( غير ئل ) الذي أرسل الكلب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 239 . ( 2 ) بضم الموحدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل : نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر الخ ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) يعني أن عباد بن صهيب وأن قيل . إنه بتري كما عن الخلاصة للعلامة إلا أنه وثقه النجاشي في رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجية خبره . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 226 . ( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 226 .