ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل .
شرح
فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على أنه لما كانت عادته التسمية
فيحمل على فعلها أو أنه إنما ترك حينئذ نسيانا ، فلا يضر .
ويمكن حملها على الجهل أيضا فيكون دليلا على كونه عذرا فتأمل .
قوله : ( ولو سمى على صيد الخ ) إشارة إلى أن الشرط هو التسمية على
الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه ، لما تقدم من الأصل ، وغيره ، ولصدق
التسمية التي هي شرط .
ولرواية عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه ( 1 ) .
ولا يضر القول فيه بالبترية ( 2 ) مع توثيق النجاشي ( 3 ) .
نعم لا بد أن يكون المرسل هو المسمي ، لأنه الذي بمنزلة الذابح .
وتؤيده رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم
يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل ( ويرسل ئل )
صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي
أرسله ( 4 ) .
ورواية أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي أن
يسمي إلا ( غير ئل ) الذي أرسل الكلب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 239 .
( 2 ) بضم الموحدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل : نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر الخ ( مجمع
البحرين ) .
( 3 ) يعني أن عباد بن صهيب وأن قيل . إنه بتري كما عن الخلاصة للعلامة إلا أنه وثقه النجاشي في
رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجية خبره .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 226 .
( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 226 .