تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله في شئ من طعامي ( 1 ) . وهذه تدل على كراهة الفقاع ، وقد مر ما يدل على تحريمه من النص والاجماع فالمراد بها الحرمة كما قيل ، فإن الكراهة تطلق على التحريم كثيرا ، وقد مر . وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة ( 2 ) ، وهي التحريم . وتدل ( 3 ) على نجاسة المذكورات ، وعدم طهارة المضاف مثل المرق وتطهير اللحم المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله عليه السلام : ( اغسله ) فتأمل . وطهارة ما وقع فيه الدم . وجواز بيع ما صار حراما على مستحله من الكفار مع البيان له ذلك . وعدم تطهير العجين بالماء مطلقا ولو كان كثيرا . ويحتمل في الكل عدم النجاسة ، بل التحريم بسبب المخالطة ، ويكون الحكم بالاهراق والغسل ، لذلك ، فتأمل . وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل ؟ قال : نعم ، فإن النار تأكل الدم ( 4 ) . فيمكن حملها على الدم الغير النجس ، لأن الدم المجهول محكوم بالطهارة ، للأصل وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس ، ولهذا قالوا : لا يحكم بنجاسة شئ حتى الدم إلا أن يعلم أنه نجس صرح به في الذكرى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 12 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289 . ( 3 ) يعني رواية زكريا بن آدم كذا في هامش بعض النسخ . ( 4 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 463 .
مجمع الفائدة — صفحة 208 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني