تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولو نسيها حل .
شرح
أكبر ، ويمكن اجزاء غير العربية للصدق ، وسيجئ . ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية ( أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله واذكروا اسم الله عليه ( 1 ) . وقد مر ما يدل عليها في الأخبار الصحيحة المتقدمة فتذكر . وقد دلت على كون التسمية أيضا عند ارسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي : ( وقد سمى حين رماه ) ( رمى ئل ) ( 2 ) . والظاهر إنما تجوز بعد الارسال قبل الإصابة ، قال في الدروس : ولو سمى بعده قبل الإصابة حل ، وقال قبله أيضا : ولو تعمدها ثم سماها عندها أي عند الإصابة فالأقرب الاجزاء ( انتهى ) . لعموم ( 3 ) بعض الأدلة مثل الآية والأخبار وتحمل هذه ( 4 ) على الرخصة وبيان أول الوقت وسيجئ . فلو أخل بها عمدا لم يحل ، بل يحرم ، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا ( 5 ) للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرمات ، وكون النسيان عذرا ظاهرا . ويدل عليه ، كونه عذرا في الذبح والنحر ، ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله ؟ فقال : كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه ، وإن ( وإذا ئل )
هامش
( 1 ) المائدة : 4 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 3 ) تعليل لقوله قدس سره : والظاهر أنها تجوز الارسال الخ . ( 4 ) يعني ما في صحيحة الحلبي من قوله : وقد سمى حين رماه . ( 5 ) يعني لو ترك التسمية عمدا لم يحل لا أنه تركها نسيانا وقوله للأصل الخ تعليل لعدم الحرمة لو تركها نسيانا .