وكذا السهم الخالي من نصل .
والتسمية عند ارسال الآلة ، فلو أخل بها عمدا لم تحل وإن
سمى غيره أو شاركه المسمى .
شرح
الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول ، والسهم كذلك .
وأنه ( 1 ) لا يشترط في القتل بما فيه نصل ، بالنصل والقتل طولا ، والجرح ،
بل يكفي القتل به ولو كان معترضا ، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة
الحلبي المتقدمة ( 2 ) .
وأنه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوه عن النصل خرق
الجلد لعله لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة ( 3 ) ، وقد مر ما يدل على عدمه أيضا ، ولكن
بشرط عدم نبل غيره ، فتأمل .
وأما كون السهم الخالي من النصل مثل المعراض في اشتراط حل مقتوله
بالخرق فكأنه بالقياس ، ولعل عموم أدلة الحل بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا
مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة ( يرميه بسهم ) .
ويمكن أن يخص بالمتعارف المتداول ، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف
وهو بالطول والخرق .قوله ، ( والتسمية عند ارسال الآلة الخ ) يعني لا بد في القتل بالآلة من
الكلب وغيره ، من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة ، فلو سمى غيره
أو شاركه المسمى لم يحل ، فهي شرط ، فإن القتل بالآلة تذكية ، ويشترط فيها
التسمية بالنص والاجماع ، وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله ، والله
هامش
( 1 ) عطف على قوله رحمه الله : إن المراد بالرمح وكذا قوله قدس سره : وإنه اشترط المصنف الخ .
( 2 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 ج 16 ص 234 من أبواب الصيد .
( 3 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 ج 16 ص 233 من أبواب الصيد .