تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وكذا السهم الخالي من نصل .
والتسمية عند ارسال الآلة ، فلو أخل بها عمدا لم تحل وإن سمى غيره أو شاركه المسمى .
شرح
الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول ، والسهم كذلك . وأنه ( 1 ) لا يشترط في القتل بما فيه نصل ، بالنصل والقتل طولا ، والجرح ، بل يكفي القتل به ولو كان معترضا ، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة الحلبي المتقدمة ( 2 ) . وأنه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوه عن النصل خرق الجلد لعله لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة ( 3 ) ، وقد مر ما يدل على عدمه أيضا ، ولكن بشرط عدم نبل غيره ، فتأمل . وأما كون السهم الخالي من النصل مثل المعراض في اشتراط حل مقتوله بالخرق فكأنه بالقياس ، ولعل عموم أدلة الحل بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة ( يرميه بسهم ) . ويمكن أن يخص بالمتعارف المتداول ، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف وهو بالطول والخرق .قوله ، ( والتسمية عند ارسال الآلة الخ ) يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره ، من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة ، فلو سمى غيره أو شاركه المسمى لم يحل ، فهي شرط ، فإن القتل بالآلة تذكية ، ويشترط فيها التسمية بالنص والاجماع ، وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله ، والله
هامش
( 1 ) عطف على قوله رحمه الله : إن المراد بالرمح وكذا قوله قدس سره : وإنه اشترط المصنف الخ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 ج 16 ص 234 من أبواب الصيد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 ج 16 ص 233 من أبواب الصيد .
مجمع الفائدة — صفحة 17 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني