تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال ، لا ( 1 ) . ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز ( 2 ) وغيرها . وكذا ما قتله الحبالة ، للرواية ، مثل حسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت من يدا أو رجلا فذروه ، فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ( 3 ) أي ذكيتم مع الشرائط مثل التسمية . وقريب منه رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت ، وهو ظاهر . ويدل عليه ما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وإن وقع في الماء ( أو تدهده من جبل ئل ) من رميتك فمات فلا تأكل منه ( 5 ) . وكذا رواية ابن الحجاج وحسنة الحلبي مثله ( 6 ) . والظاهر أنه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك . وأما لو قتل بآلة أخرى ، مثل السكين والخنجر وغيرهما ، فالظاهر الحل للأصل وعموم أدلة الحل ، وحصر المحرمات مع أنه ليس منها . ويؤيده أنهما يشبهان السيف . ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة ، مثل صحيحة حريز ، قال : سئل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 و 3 و 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 235 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 237 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 منها ص 237 . ( 5 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 1 ج 16 ص 232 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 26 حديث 1 و 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 238 .