تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجرها صاحبها من النهر يؤكل منه ؟ قال ، ( إن علم ئل ) إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، ( فيأكل ئل ) ، وذلك إذا كان قد سمى ( 1 ) فتأمل . وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ، وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يمنعه ( يتبعه كا ) افتراه نهبة ؟ قال ، ليس بنهبة وليس به بأس ( 2 ) . ويمكن أن يستدل على تحريم غير ما نص بتحليله من المقتول بالكلب والرمح والسهم ، والسيف بأن الأصل عدم التذكية وإنما المحلل هو التذكية ، ولأن غيره ميت ، وهو حرام بالنص والاجماع . وقد يمنعان ، بأن الأصل الحل ، وكذا ظاهر عموم الآيات والأخبار وحصر المحرمات وخرج منه ما تحقق تحريمه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغير تذكية وقتل في صيد ، وبالجملة غير معلوم كونه حراما وميتة . ولا شك أن الاجتناب أحوط وأوفق بكلامهم فتأمل . ثم اعلم أن المراد بالرمح ، الرمح وما أشبهه كبيرا أو صغيرا من أي شئ كان حتى العصا الصغير الذي فيه ما في كعب الرمح من الحديدة ، داخل . وأن المراد بالسهم ما فيه نصل وإن لم يكن فيه ريش . كأنه ( 3 ) أشار إليهما بقوله : ( وكل ما فيه نصل الخ ) مع احتمال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230 . ( 2 ) أورد صدره في باب 16 حديث 1 وذيله في باب 17 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 229 والأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيه مشددة مفتوحة ذكر الأوعال وهو النيس الجبلي ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) كأن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المراد بالرمح الخ وأن المراد بالسهم الخ بقوله الخ .