تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
والمسوخية ، والمخلب ، والناب ، وهو ظاهر . ودلت على تفسير القانصة في الجملة ، وعلى تفسير الصف ، والدف أيضا كذلك ، وإن كل ما صف فهو ذو مخلب وحرام ، وكذا كل ذي ناب حرام مطلقا ، وكل ما دف حلال كذلك ، وإن القانصة والحوصلة إنما هي علامتان يعلم بهما الحلال من الطير إذا لم يعلم بالطيران من الصف والدف ويكون طيرا مجهولا حاله من جهة الصف والدف والتحليل والتحريم بسبب آخر ، وإلا يحكم بهما بتلك العلامة . وقريب منه رواية ابن أبي يعفور حيث قال فيه أولا : ( كل ما دف ) وفهم عدم أكل ما صف ، ثم بعد تعذر العلم بذلك قال : ( كل ما كانت له قانصة ) ( 1 ) . فعلم أن ذلك بعد تعذر العلم بوجه آخر فتأمل ودلت على كفاية القانصة . ورواية زرارة ( 2 ) دلت على كفاية الدف للتحليل ، والصف للتحريم . وبالجملة لا إشكال مع عدم اجتماع العلامتين المختلفتين للتحليل والتحريم ، وإن إحدى علامات التحليل أو التحريم كافية حينئذ وهو ظاهر ، وإذا اجتمعتا ففيه إشكال . ولكن وجود الاجتماع الذي يكون سببا للاشكال غير معلوم . فالذي يظهر أن الدف كاف في الحل إذا لم يكن مع السبعية والمسوخية والمخلب والناب ( أو الناب خ ) ولم يحرم بخصوصه وإن لم يكن معه إحدى العلامات الأخر للتحليل ، وكذا إحديها أي الحوصلة والقانصة . وإن كل واحد من علامات التحريم الثلاث المتقدمة كافية إذا لم يكن مع
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 6 ص 349 وباب 18 حديث 6 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346 .