شرح
والمسوخية ، والمخلب ، والناب ، وهو ظاهر .
ودلت على تفسير القانصة في الجملة ، وعلى تفسير الصف ، والدف أيضا
كذلك ، وإن كل ما صف فهو ذو مخلب وحرام ، وكذا كل ذي ناب حرام مطلقا ،
وكل ما دف حلال كذلك ، وإن القانصة والحوصلة إنما هي علامتان يعلم بهما
الحلال من الطير إذا لم يعلم بالطيران من الصف والدف ويكون طيرا مجهولا حاله
من جهة الصف والدف والتحليل والتحريم بسبب آخر ، وإلا يحكم بهما بتلك
العلامة .
وقريب منه رواية ابن أبي يعفور حيث قال فيه أولا : ( كل ما دف ) وفهم
عدم أكل ما صف ، ثم بعد تعذر العلم بذلك قال : ( كل ما كانت له قانصة ) ( 1 ) .
فعلم أن
ذلك بعد تعذر العلم بوجه آخر فتأمل ودلت على كفاية القانصة .
ورواية زرارة ( 2 ) دلت على كفاية الدف للتحليل ، والصف للتحريم .
وبالجملة لا إشكال مع عدم اجتماع العلامتين المختلفتين للتحليل
والتحريم ، وإن إحدى علامات التحليل أو التحريم كافية حينئذ وهو ظاهر ، وإذا
اجتمعتا ففيه إشكال .
ولكن وجود الاجتماع الذي يكون سببا للاشكال غير معلوم .
فالذي يظهر أن الدف كاف في الحل إذا لم يكن مع السبعية والمسوخية
والمخلب والناب ( أو الناب خ ) ولم يحرم بخصوصه وإن لم يكن معه إحدى
العلامات الأخر للتحليل ، وكذا إحديها أي الحوصلة والقانصة .
وإن كل واحد من علامات التحريم الثلاث المتقدمة كافية إذا لم يكن مع
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 6 ص 349 وباب 18 حديث 6 ص 346 من أبواب الأطعمة
المحرمة ج 16 .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346 .