تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 1 ) . وفي الفقيه بعدها : وفي حديث آخر : ما كان ( إن كان ئل ) يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو ( ولا خ ) صيصية ( 2 ) . فيه الحكم بالأكثر ولم يعلم حال المساوي ، وسيجئ . ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قلت : إني أوتي به مذبوحا ؟ قال : كل ما كانت له قانصة ( 3 ) . ورواية سماعة بن مهران قال : سألت الرضا عليه السلام كذا في التهذيب والظاهر أبا عبد الله عليه السلام كما في الكافي عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت ( فقلت ئل ) : إن الناس يقولون من السبع ، قال : فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام ، وإن كان سبع ( سبعا خ ) لا ناب له ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا ، فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمامة لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام ، والصفيف كما يطير
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 1 وذيله قطعة في باب 20 حديث 4 ج 16 ص 346 - 348 وقطعة في باب 18 حديث 2 ج 16 ص 346 - 348 - 345 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347 . ( 3 ) أورد صدره في باب 19 حديث 3 وذيله في باب 18 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .