شرح
فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ؟ قال :
ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 1 ) .
وفي الفقيه بعدها : وفي حديث آخر : ما كان ( إن كان ئل )
يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه
فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له
قانصة أو ( ولا خ ) صيصية ( 2 ) .
فيه الحكم بالأكثر ولم يعلم حال المساوي ، وسيجئ .
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني
أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل
ما صف ، قلت : إني أوتي به مذبوحا ؟ قال : كل ما كانت له قانصة ( 3 ) .
ورواية سماعة بن مهران قال : سألت الرضا عليه السلام كذا في
التهذيب والظاهر أبا عبد الله عليه السلام كما في الكافي عن المأكول من الطير
والوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي مخلب من الطير وكل
ذي ناب من الوحش ، قلت ( فقلت ئل ) : إن الناس يقولون من السبع ، قال : فقال
لي : يا سماعة السبع كله حرام ، وإن كان سبع ( سبعا خ ) لا ناب له ، وإنما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا ، فكل الآن
من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمامة
لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام ، والصفيف كما يطير
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 1 وذيله قطعة في باب 20 حديث 4 ج 16 ص 346 - 348 وقطعة
في باب 18 حديث 2 ج 16 ص 346 - 348 - 345 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347 .
( 3 ) أورد صدره في باب 19 حديث 3 وذيله في باب 18 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .