شرح
البازي ، ( والحداة ئب ) ، والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ،
والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ( 1 ) .
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من الطير
ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك ( 2 ) .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من الطير
ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ( 3 ) .
ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها .
واعلم أن رواية ابن بكير صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها ، فالظاهر أنها
لا تجتمع مع المحرم .
ورواية مسعدة تدل على أن القانصة وحدها كافية ، والظاهر أن أختيها
كذلك لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم وهي المخلف فيدل على
امكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم .
ورواية سماعة تدل على تحريم السبع مطلقا ( 4 ) ، وانفكاكه عن الناب ،
وتحريم المسوخ مطلقا ، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا ، ووجد علامات
التحليل أم لا ، وإن طير البر حلال إذا كان له حوصلة مطلقا ، وطير الماء إذا كان له
قانصة كذلك .
ويمكن تقييدهما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة ، مثل السبعية
هامش
( 1 ) أورد قطعة منه في باب 3 حديث 3 ص 320 وقطعة منه في باب 2 حديث 3 ص 313 وقطعة منه في
باب 18 حديث 3 ص 345 وقطعة منه في باب 19 حديث 2 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346 .
( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347 .
( 4 ) سواء كان له ناب أم لا ، كذا في هامش بعض النسخ .