تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
البازي ، ( والحداة ئب ) ، والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ( 1 ) . ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك ( 2 ) . ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ( 3 ) . ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها . واعلم أن رواية ابن بكير صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها ، فالظاهر أنها لا تجتمع مع المحرم . ورواية مسعدة تدل على أن القانصة وحدها كافية ، والظاهر أن أختيها كذلك لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم وهي المخلف فيدل على امكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم . ورواية سماعة تدل على تحريم السبع مطلقا ( 4 ) ، وانفكاكه عن الناب ، وتحريم المسوخ مطلقا ، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا ، ووجد علامات التحليل أم لا ، وإن طير البر حلال إذا كان له حوصلة مطلقا ، وطير الماء إذا كان له قانصة كذلك . ويمكن تقييدهما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة ، مثل السبعية
هامش
( 1 ) أورد قطعة منه في باب 3 حديث 3 ص 320 وقطعة منه في باب 2 حديث 3 ص 313 وقطعة منه في باب 18 حديث 3 ص 345 وقطعة منه في باب 19 حديث 2 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346 . ( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347 . ( 4 ) سواء كان له ناب أم لا ، كذا في هامش بعض النسخ .