وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلة ،
والصيصية ويحل ما صفيفه أقل من دفيفه أو مساو وما وجد له أحد
الثلاثة ، والحمام أرجح كالقماري والدباسي ، والورشان ، والحجل ،
شرح
الخشاف والوطواط أيضا .
ودليل تحريمه ( 1 ) كونه خبيثا مع ما تقدم من أنه مسوخ في رواية محمد بن
الحسن الأشعري ( 2 ) المتقدمة ، ( الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ) والظاهر أنه
لا خلاف فيه .
وأما الطاووس ، فيدل على تحريمه كونه مسوخا في رواية سليمان بن جعفر
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر
امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين أنثى
وذكرا ، فلا تأكل لحمه ولا بيضه ( 3 ) .
وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه ( 4 ) .
وقد ادعى كون الزنابير والذباب والبق خبائث ، وهو غير ظاهر عندي وهو
أعرف ، ومعلوم أن الاجتناب أحوط .
ويدل على تحريم الزنابير كونها مسوخا في رواية محمد بن الحسن
المتقدمة ( 5 ) .
قوله : ( وما كان صفيفه أكثر الخ ) هذه ضابطة أخرى للتحريم ، وهي
هامش
( 1 ) يعني تحريم الوطواط .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 وفيه كما في الكافي أيضا عن
سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314 .