شرح
ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا
تأكل ( 1 ) .
كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله : وروى الخ ( 2 ) ومضمونها موافق للفتوى .
ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته ،
بقرينة ما تقدم .
ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أن
هما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتله
( قتل ئل كا ) المعراض ، فقال : لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته
لذلك ( 3 ) .
وتدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم لابن فضال عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد
فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا بأس به ( 4 ) .
لعل المراد بعد إزالة الحياة المستقرة وبقاء رمق قسم ، أو المراد بالتوزيع
جعل نصفه مثلا لواحد ، والثلث لآخر ، والرأس لشخص ، لا القسمة بالفعل
والانفصال والانفكاك ، فتأمل .وأما عدم الحل بغيرها فالذي ثبت بالدليل ، عدم الحل إذا قتل بالحجر
والبندق ، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 233 .
( 2 ) كما تقدم آنفا نقله من الشارح قدس سره .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 وسندها هكذا كما في الكافي : محمد
بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم .