تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 1 ) . كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله : وروى الخ ( 2 ) ومضمونها موافق للفتوى . ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته ، بقرينة ما تقدم . ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أن هما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتله ( قتل ئل كا ) المعراض ، فقال : لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته لذلك ( 3 ) . وتدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم لابن فضال عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا بأس به ( 4 ) . لعل المراد بعد إزالة الحياة المستقرة وبقاء رمق قسم ، أو المراد بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد ، والثلث لآخر ، والرأس لشخص ، لا القسمة بالفعل والانفصال والانفكاك ، فتأمل .وأما عدم الحل بغيرها فالذي ثبت بالدليل ، عدم الحل إذا قتل بالحجر والبندق ، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 233 . ( 2 ) كما تقدم آنفا نقله من الشارح قدس سره . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 وسندها هكذا كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم .
مجمع الفائدة — صفحة 14 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني