تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والدب ، والثعلب ، والضبع ، وابن آوى .
شرح
فهو النص ( 1 ) والاجماع . وكذا دليل تحريم السبع ، هو الاجماع والنص ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب ( أو مخلب ئل ) و ( مخلب يب ) من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا ( 2 ) وحسنة داود بن فرقد ( وهي صحيحة في التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب ( ومخلب كا ) من الطير والوحش حرام ( 3 ) . وفي رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة ، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له ( 4 ) الخبر . ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجئ من أنه مسوخ ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس . والظاهر أن المراد من المخلب هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة ، ولكن الغالب لا ينفك عنها . والناب يكون في البهائم ، والمخلب في الطيور غالبا ، والمراد بذي الناب ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 .
مجمع الفائدة — صفحة 166 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني