كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والدب ، والثعلب ، والضبع ، وابن آوى .
شرح
فهو النص ( 1 ) والاجماع .
وكذا دليل تحريم السبع ، هو الاجماع والنص ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من
السباع وذي مخلب ( أو مخلب ئل ) و ( مخلب يب ) من الطير حرام ، وقال : لا تأكل
من السباع شيئا ( 2 ) وحسنة داود بن فرقد ( وهي صحيحة في التهذيب ) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب ( ومخلب كا ) من
الطير والوحش حرام ( 3 ) .
وفي رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير
والوحش ، فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي مخلب من الطير ،
وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي :
يا سماعة ، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له ( 4 ) الخبر .
ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجئ من أنه مسوخ ، والمسوخ حرام
والناب هو الضرس .
والظاهر أن المراد من المخلب هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور
والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة ، ولكن
الغالب لا ينفك عنها .
والناب يكون في البهائم ، والمخلب في الطيور غالبا ، والمراد بذي الناب ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320 .