تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
ويدل أيضا على تحريم البعض ، وكونه مسوخا ما يدل على تحريم المسوخ ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أكل الضب ، فقال : إن الضب ، والفأرة ، والقردة ، الخنازير ، مسوخ ( 1 ) . وحسنة الحسين بن خالد لكن الحسين غير ظاهر ، كأنه الصيرفي المذكور في رجال الشيخ في رجال الرضا عليه السلام بغير مدح ولا ذم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أيحل أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ فقال : لأنه مثلة فقد حرم الله عز وجل لحوم الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ( 2 ) . وما رواه محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : الفيل مسخ كان ملكا زنى ( زناء ئل ) ، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، لم يؤمنوا ، فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، والفأرة وهي الفويسقة ، العقرب كان نماما ، والدب ، والوزع ، والزنبور كان عاما يسرق في الميزان ( 3 ) . إلا أن محمد بن الحسن غير ظاهر التوثيق ، كأنه محمد بن الحسن بن أبي خالد المذكور في رجال الشيخ من غير مدح ولا ذم في رجا الرضا عليه السلام . واعلم أن كلب الماء ينبغي أن ينظر فيه ، فإن كان له ناب يحرم ، وإلا يحل ، لما مر ، وتؤيده رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314 .