تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه ( 1 ) . وفي رواية حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز ؟ فقال : سبع يرعى في البر ويأوى الماء ( 2 ) . ورواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة ، فلما هممت بالقيام ، قال : أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله ( 3 ) كأنه صحيحة . ويحتمل كون المراد بالكراهة التحريم فتأمل ، كما في رواية القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن لحم الأسد فكرهه ( 4 ) . وتدل على عدم الجزم بتحريم السنجاب والفنك رواية أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهما السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ، فلا ( ولا - ئل ) تجوز الصلاة فيه ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه ( 5 ) . وهذه تدل على علامة أخرى للتحريم فتأمل ، والاحتياط في الاجتناب عن احتمال ما يحرم ، وقد مر البحث فيهما وفي السنجاب في كتاب الصلاة ( 6 ) فتذكر وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372 . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372 . ( 4 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373 . ( 5 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373 . ( 6 ) راجع ج 2 ص 97 - 101 من مجمع الفائدة .
مجمع الفائدة — صفحة 169 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني