ويحل من الوحشية البقر ، والكباش ، والحمر ، والغزلان ،
واليحامير .
ويحرم الكلب والسنور وكل سبع ، وهو ماله ظفر أو ناب ،
شرح
وهذه ظاهرة فيما قلنا من كراهة الذبح للمربي فقط ولا يضر عدم صحة
السند .
ورواية أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له :
الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ( بها خ ل ) قال : لا أحب ذلك ، قلت
فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا ( هنا خ ) وهاهنا فيجئ
الوقت وقد سمن فيذبحه ، فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق
المسلمين ويشتر منها ويذبحه ( 1 ) .
ويحتمل كون هذه مثل الأولى ، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في
البيت مطلقا ، واستحباب عدم كونه كذلك ، والشراء من السوق عند وقت
التضحية فتأمل .
قوله : ( ويحل من الوحشية الخ ) أي يحل من الحيوان البري الوحشي ،
( البقر الخ ) . دليل حلها هو العقل ، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما ، وما وجدت خاص
دالا على جميع ما ذكره ، وما أعرف وجه التخصيص بها ، كأنه أراد التمثيل والتبيين
في الجملة .
وقد نقل الاجماع على حل الخمسة ، البقر ، والحمر ، ظاهر ، والكباش كأنه
جمع الكبش ، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلي ، والغزلان جمع غزال هو
الظبي ، واليحامير جمع يحمور ، قيل : هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إياه .
قوله : ( ويحرم الكلب والسنور الخ ) أما دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 308 .