تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ويحل من الوحشية البقر ، والكباش ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير .
ويحرم الكلب والسنور وكل سبع ، وهو ماله ظفر أو ناب ،
شرح
وهذه ظاهرة فيما قلنا من كراهة الذبح للمربي فقط ولا يضر عدم صحة السند . ورواية أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ( بها خ ل ) قال : لا أحب ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا ( هنا خ ) وهاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه ، فقال : لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه ( 1 ) . ويحتمل كون هذه مثل الأولى ، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت مطلقا ، واستحباب عدم كونه كذلك ، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمل . قوله : ( ويحل من الوحشية الخ ) أي يحل من الحيوان البري الوحشي ، ( البقر الخ ) . دليل حلها هو العقل ، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما ، وما وجدت خاص دالا على جميع ما ذكره ، وما أعرف وجه التخصيص بها ، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة . وقد نقل الاجماع على حل الخمسة ، البقر ، والحمر ، ظاهر ، والكباش كأنه جمع الكبش ، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلي ، والغزلان جمع غزال هو الظبي ، واليحامير جمع يحمور ، قيل : هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إياه . قوله : ( ويحرم الكلب والسنور الخ ) أما دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 308 .