شرح
أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم
ونهاهم عن ذلك ( عنها خ ل ئل ) ولم يحرمها ( 1 ) .
ودليل الكراهة قالوا : هو حمل النهي على الكراهة ، وهو ما ورد في صحيحة
ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر ( الأهلية ئل ) ،
فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال وسألته عن
أكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا ( ولا ئل )
تأكلها إلا أن تضطر إليه ( 2 ) .
ورواية أبان ( بن تغلب ئل ) عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر
الأهلية ، قال : في كتاب علي عليه السلام أنه منع من أكلها ( 3 ) .
وحملها الشيخ على الكراهة ، واستدل عليها بالأخبار التي قدمناها .
وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا
عليه السلام ، قال : سألته عن لحوم البراذين ، والخيل ، والبغال ؟ قال : لا
تأكلها ( 4 ) ، لما تقدم . وحمل خبر أبي سعيد الخدري ، قال : أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله بلالا بأن ينادي : أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري ( 5 ) ،
والضب ( 6 ) والحمر الأهلية ( 7 ) في الاستبصار على التقية ، لأنه موافق للعامة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 325 .
( 2 ) الوسائل أورد صدره في باب 4 حديث 4 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326 وذيله في باب 4 حديث منها .
( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326 .
( 5 ) والجري كذمي سمك ( القاموس ) .
( 6 ) والضب دابة برية ( مجمع البحرين ) .
( 7 ) الاستبصار ج 4 باب حكم لحم الحمر الأهلية حديث 9 ص 75 طبع النجف .