شرح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح
( بالرمح خ ل ) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال كله
( كل كا ئل ) لا بأس به ( 1 ) .
وصحيحته أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه
الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة ؟
فقال : إن كان السهم الذي أصابه به هو قتله فإن أراده ( فإذا رآه كا ) فليأكله ( 2 ) .
وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضا وإن لم يكن خرقه .
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض
من الصيد فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه
فليأكل مما قتل ( ما قتل كا ئل ) ، وإن كان له نبل غيره فلا ( 3 ) .
وهذا التفصيل غير مشهور ولا مفهوم المعنى إلا أن الخبر صحيح ، فكأن
المقصود الضرورة في قتله بالمعراض حيث ما كان له غيره من النبل والسهم .
ويؤيده ما في الفقيه : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان
سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ( 4 ) ، وفي خبر آخر : إن كانت تلك مرماته
فلا بأس ( 5 ) ، وروى أنه إن خرق أكل ، وإن لم يخرق لم يؤكل ( 6 ) ، وقال علي
عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود
فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم وهي نبال
( نبالة ئل ) معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ( 7 ) عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 .
( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 233 .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .
( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .
( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .
( 6 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .
( 7 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .