تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح ( بالرمح خ ل ) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال كله ( كل كا ئل ) لا بأس به ( 1 ) . وصحيحته أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة ؟ فقال : إن كان السهم الذي أصابه به هو قتله فإن أراده ( فإذا رآه كا ) فليأكله ( 2 ) . وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضا وإن لم يكن خرقه . وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل مما قتل ( ما قتل كا ئل ) ، وإن كان له نبل غيره فلا ( 3 ) . وهذا التفصيل غير مشهور ولا مفهوم المعنى إلا أن الخبر صحيح ، فكأن المقصود الضرورة في قتله بالمعراض حيث ما كان له غيره من النبل والسهم . ويؤيده ما في الفقيه : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ( 4 ) ، وفي خبر آخر : إن كانت تلك مرماته فلا بأس ( 5 ) ، وروى أنه إن خرق أكل ، وإن لم يخرق لم يؤكل ( 6 ) ، وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم وهي نبال ( نبالة ئل ) معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ( 7 ) عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 233 . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 6 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 . ( 7 ) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234 .