.
شرح
الاتجاه غير ظاهر وحينئذ المتجه على قول الشيخ والجماعة ، التحريم كما هو
مقتضى دليلهم ، نعم لو قالوا بحله يحتمل ذلك .
وكذا الحل حال الاشتباه غير ظاهر عندهم ، لما أشرنا فتأمل .
وإن ( 1 ) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تمام الخلقة والأشعار
والأوبار محل التأمل ، فإن الظاهر أنه يلج حينئذ البتة وإن لم يكن دائما فلا شك أنه
الغالب ، فحمل تلك الأخبار الكثيرة على ما إذا لم يلج الروح الذي نادر ، بعيد
جدا ، فهذا مما يضعف قوله فتأمل .
وأنه إذا خرج ولم يعلم ولوج الروح وعدمه مع كونه تاما ، فالظاهر أنه
حلال عند الشيخ والجماعة أيضا لما تقدم من الأدلة ، وأصل عدم ولوج الروح .
ولكن الظاهر أن الفرض بعيد لو أمكن ، فالمناسب لقول الشيخ والجماعة
التحريم ، لأن الظاهر ولوج الروح والموت بعده فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط
وأن معنى قوله صلى الله عليه وآله وقولهم عليهم السلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، أن
ما يحل الجنين إذا خرج عن بطن أمه ، هو ذكاة أمه بقطع الأعضاء الأربعة المقررة أو
نحرها ، ونحوها مما يحلل من التذكية الشرعية .
فالذكاة الأولى مجاز ، والمراد منها المحلل ، والثانية حقيقة أي التذكية
الشرعية ويحتمل إرادة المجاز فيهما ، وهو ظاهر .
هذا على القراءة بالرفع فيها على ما هو المشهور .
وأما على قراءة نصب الثانية ، فكأنها منصوبة على تقدير فعل وحرف
فتكون منصوبة بنزع الخافض . والتقدير : ذكاة الجنين تحصل في ذكاة أمه أو بذكاته ،
هامش
( 1 ) عطف على قوله قدس سره أنه على تقدير الحل ، وكذا قوله قدس سره وأنه إذا خرج الخ وقوله
قدس سره وإن معي قوله