تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
.
شرح
البحر فلا تأكله ( 1 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء ، أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا حتى يستقل بالطيران ( 2 ) . الدبا : الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته . فهذه الرواية الصحيحة دلت على اشتراط الأجنحة والاستقلال والقدرة على الطيران في حل الجراد ، وأنه لا يحل بدونه . وتدل على عدم حله أيضا إذا احترق بحرق الأجمة ، سواء قصد بذلك صيده واحراقه أم لا رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السمك يشوى وهو حي ، قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح ( 3 ) فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل ؟ قال : لا ( 4 ) . وهذه تدل على جواز شوي السمك حيا وأكله فتأمل . ولا يبعد ذلك في الجراد أيضا ، ولكن بعد أخذه حيا ، فلا يحل بدونه ، وهو مقرر عندهم . وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة أيضا ، فإنها تدل ( دلت خ ل ) على تحريمه إذا أصيب ميتا في البر والبحر ، والأصل ، العمومات ، وحصر المحرمات أيضا تدل على حله إلا ما خرج بالدليل مثل أن احترق بحرق الأرض ، وكونه ميتا في الماء والصحراء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305 . ( 3 ) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) الوسائل باب 37 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 306