.
شرح
وتؤيدها رواية مسعدة بن صدقة ( 1 ) ولا تنافيها صحيحة الحلبي ( 2 ) بل تؤيدها ( 3 ) .
نعم رواية عبد المؤمن ( 4 ) تنافيها في الجملة .
لكن يمكن أن يناقش في صحتها ، إذ فيه ( ابن مسكان ) ( 5 ) المشترك .
وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال ،
لا ( 6 ) عنه عليه السلام .
على أن عبد المؤمن غير مصرح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا
موجودا ، كأنه لذلك ما سمي بالصحة .
على أنها غير مصرحة بأن الميت أخذ حيا ومات فيما نصب بيده من الشبكة
ونحوها .
ويؤيده الأصل وعمومات حل ما خلق ، وحصر المحرمات في الآية
وستجئ الأخبار الدالة على عدم تحريم شئ إلا ما حرم الله في كتابه ، ومعلوم عدم
تحريم ذلك فيه ( 7 ) فتأمل .
وأما الاحتياط فهو ظاهر ، لا يترك مع الامكان .وأما حل أكله حيا فلما تقدم من الأصل وغيره .
فلعلك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله : ( وإباحة أكله حيا ) .
وأنه في اختياره حرمة الجميع إن مات بعضه في الشبكة واشتبه ، وهو
مذهب ابن إدريس ، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها ، ولأن الميت حرام
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا .
( 2 ) تقدمت آنفا .
( 4 ) تقدمت آنفا .
( 5 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن
عبد المؤمن .
( 6 ) يعني لم يسمع الجواب عن الإمام عليه السلام .
( 7 ) أي ما مات في الشبكة