تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
.
شرح
وتؤيدها رواية مسعدة بن صدقة ( 1 ) ولا تنافيها صحيحة الحلبي ( 2 ) بل تؤيدها ( 3 ) . نعم رواية عبد المؤمن ( 4 ) تنافيها في الجملة . لكن يمكن أن يناقش في صحتها ، إذ فيه ( ابن مسكان ) ( 5 ) المشترك . وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال ، لا ( 6 ) عنه عليه السلام . على أن عبد المؤمن غير مصرح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا ، كأنه لذلك ما سمي بالصحة . على أنها غير مصرحة بأن الميت أخذ حيا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها . ويؤيده الأصل وعمومات حل ما خلق ، وحصر المحرمات في الآية وستجئ الأخبار الدالة على عدم تحريم شئ إلا ما حرم الله في كتابه ، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه ( 7 ) فتأمل . وأما الاحتياط فهو ظاهر ، لا يترك مع الامكان .وأما حل أكله حيا فلما تقدم من الأصل وغيره . فلعلك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله : ( وإباحة أكله حيا ) . وأنه في اختياره حرمة الجميع إن مات بعضه في الشبكة واشتبه ، وهو مذهب ابن إدريس ، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها ، ولأن الميت حرام
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا . ( 2 ) تقدمت آنفا . ( 4 ) تقدمت آنفا . ( 5 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن . ( 6 ) يعني لم يسمع الجواب عن الإمام عليه السلام . ( 7 ) أي ما مات في الشبكة